باب ميراث القاتل .
قوله كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة : يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمدا أو خطئا بمباشرة أو سبب وسواء انفرد بقتله أو شارك .
هذا المذهب في ذلك كله حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها : لا يرث من الغرة شيئا نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل : من أدب ولده فمات بذلك : لم يرثه .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق .
وقدمه في الرعاية الكبرى واختار فيها كالمذهب .
وقيل : إن سقاه دواء أو قصده أو بط سلعته لحاجته : فوجهان وأن في الحافر احتمالين .
ومثله : نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى .
قال المصنف و الشارح : لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء أو بط جراح فمات : ورثه في ظاهر المذهب .
وذكر ابن أبي موسى فيه وجهين .
وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحه أو قطع سلعه قاله المصنف والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب أيضا .
قوله صغيرا كان القاتل أو كبيرا .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر أبو الوفاء بن عقيل و أبو يعلي : أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا قصد له كالصبي والمجنون .
وإنما يحرم الإرث : من يتهم دون غيره والنص خلاف ذلك .
وحكى ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة وجها : أن قتل الصبي والجنون لا يمنع الإرث قال : وهو أصح عندي