يبقي سبعة لا يدعيها أحد .
قوله يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففيها ثلاثة أوجه .
وأطلقهن في المغني و الشرح و المحرر و شرح ابن منجا و الفائق .
أحدها : يقر في يد المقر وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع .
والثاني : يؤخذ إلى بيت المال .
والثالث : يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل الشارح .
فعليه : يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم : النصف بينهم على خمسة لأن له النصف ولهما الثلث