إذا قال رجل : مات أبي وأنت أخي فقال : هو أبي ولست بأخي .
قوله وإذا قال رجل : مات أبي وأنت أخي فقال : هو أبي ولست بأخي : لم يقبل إنكاره .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
وقيل : المال كله للمقربة وهو احتمال في الرعاية وقال : ويحتمل أن المال كله للمقر .
فائدة : وكذا الحكم لو قال : مات أبونا ونحن أبناؤه .
قوله وإن قال : ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال : لست بزوجها فهل يقبل إنكاره على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المحرر و الفائق و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما : يقبل إنكاره وهو المذهب .
قال في الفروع : قبل إنكاره في الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والثاني : لا يقبل إنكاره صححه في التصحيح والنظم