وإن أقر بأحدهما بعد الآخر : أعطى الأول نصف ما في يده .
قوله وإن أقر بأحدهما بعد الآخر : أعطي الأول نصف ما في يده والثاني : ثلث ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني وثبت نسب الأول ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه ولو كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة .
على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : يسقط نسب الأول ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر .
تنبيه : قوله وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت : لزمه من إرثها بقدر حصته .
يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته كما ذكره في الإقرار بغيرها .
وهذا بلا خلاف لكن لو مات المنكر فأقر بها ابنه : ففي تكميل إرث الزوجة وجهان .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع .
قلت : الأولى التكميل .
فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر كمل الإرث على الصحيح صححه في الرعاية الكبرى .
قال في التخليص : فالأصح أنه يثبت الميراث وقيل : لا يكمل .
وأما إن مات قبل إنكاره : فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية الكبرى و الفروع