فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين .
قوله فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما : ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه وإن أنكره : مثل سهم المنكر وما فضل للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الإنكار .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح وصححه .
وقدمه أيضا في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وقال أبو الخطاب : لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده وصححها من ثمانين للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من الآخرين سهمان .
ورده المصنف والشارح وضعفه الناظم .
قوله وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل : ثبت نسبهما وإرثهما سواء اتفقا أو اختلفا .
هذا المذهب وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي .
وقدمه في الهداية المغني و الشرح وصحاه .
وقدمه أيضا في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
ويحتمل أن لا يثبت نسبهما مع اختلافهما وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بعض الأصحاب .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الفائق .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكونا توأمين فإن كانا توأمين : فإن نسبهما يثبت بلا نزاع