إذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين .
قوله وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين : ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم بناء منهم على المذهب .
وعليه الأصحاب .
وقال أبو الخطاب في الهداية : يأخذ نصفه وقطع به .
قال في المحرر : وهو سهو