إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه .
تنبيه : مراده بقوله وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه .
إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره ويرث قاله في الفروع وغيره .
قلت : الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف .
لأن قوله وإن أقر بعضهم يعنى بعض الورثة وهذا ليس من أهل الورثة للمانع الذي به .
قوله وإن أقر بعضهم : لم يثبت نسبه .
يعنى مطلقا بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيره .
وقيل : لا يثبت جزم به الأزجي وغيره .
فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بنى عم : ورثوهم .
وعلى الأول : يرثه الأخ وهل يثبت نسبة من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الهداية و المذهب و الخلاصة في كتاب الإقرار .
وظاهر ما قدمه في الرعايتين و الحاوي : أنه يثبت فإنهما قالا : ويثبت نسبة وإرثه من المقر لو مات .
وقيل : لا يثبتان انتهى .
وصححه في التلخيص وفي الانتصار خلاف مع كونه أكبر سنا من أبي المقر أو معروف النسب انتهى .
ولو مات المقر وخلفه والمنكر : فإرثه بينهما فلو خلفه فقط : ورثه .
وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر .
وقيل : المال لبيت المال .
قوله وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر .
وعنه : إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب : ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار .
وفي إعتبار عدالتهما الروايتان قاله في الفروع .
قال في الفائق : في ثبوت النسب والإرث بدون لفظ الشهادة : روايتان .
وهما بإقرار بدين على الميت .
قال القاضي : وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام