فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها الخ .
قوله فإن أكره الابن امراة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها : لم ينقطع ميراثها .
مراده : إن كان الابن عاقلا .
وقوله إلا أن يكون له سواها .
مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها وهو واضح .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أن الاعتبار بحالة الإكراه .
وذكر بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه : لم ترثه في الأصح .
قال في الفروع ويتوجه منه : لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به : لم ترث .
زمعنى كلام شيخنا C تعالى وهو ظاهر كلام مطاوعة : أنها لا ترث .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه : ترث .
قوله وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها : لم يسقط ميراث زوجها .
مراده : ما دامت في العدة ومراده أيضا : إذا كانت متهمة في فسخة .
أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المتقة إذا كانت تحت عبدة فالصحيح من المذهب : انقطاع الإرث .
وعنه : لا ينقطع وهو ظاهر كلام المصنف هنا