الثالثة : لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة .
الثالثة : قوله أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : وكلام أبويها أو أحدهما .
قال الأصحاب : لا بد لها منه شرعا كما مثل أو عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه .
قوله ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها هو بلا نزاع .
وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ على روايتين .
يعني : إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها فإنها ترثه ما دامت في العدة بلا نزاع ولا يرثها هو بلا نزاع وهل ترثه بعد العدة أو يرثه المطلقة قبل الدخول .
أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي وأطلقهما في النظم في الأولى .
إحداهما : ترثه بعد العدة ولو كانت غير مدخول بها ما لم تتزوج وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر .
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا المشهور عن الإمام أحمد C .
قال في المذهب : هذا أصح الروايتين .
قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله في الدخول بها : أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و الفائق .
والرواية الثانية : لا ترثه واختاره في التبصرة في المدخول بها .
وصححه في النظم فيها وقدمه فيهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته ولم يعط المطلقات شيئا فيما إذا طلق أربعا وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا ومات عنهن .
قال أبو بكر : إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض : فيها أربع روايات .
إحداهن : لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة واختاره .
قال المصنف وغيره : وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة .
قلت : فيعايي بها في الصداق .
والثانية : لها الميراث والصداق ولا عدة عليها .
والثالثة : لها الميراث ونصف الصداق وعليها لعدة .
والرابعة : لا ترث ولا عدة عليها ولها نصف الصداق انتهى .
ويعايي بها حيث أوجبنا العدة .
وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدم تكميل المهر ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وظاهر كلام أكثر الأصحاب : أنه لا يكمل لما ذكروه في الصداق .
تنبيه : حيث قلنا : ترث فإنه يشترط أن لا ترتد فإن ارتدت : لم ترث قولا واحدا .
فلو أسلمت بعده : لم ترث أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر و الفائق وصححه .
وعنه : ترث وأطلقهما في الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير