إذا طلق أربع نسوة في مرضه .
قوله وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن : فالميراث للزوجات وعنه : أنه للثمان .
اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا : مبنى على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها إذا انقضت عدتها ولم تتزوج ولم ترتد عند جماهير الصحاب وبنوه عليه .
وتقدم هناك : أنها ترث على الصحيح من المذهب ما لم تتزوج فكذا هنا فعلى هذا : يكون الميراث للثمان على الصحيح من المذهب .
فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة وتزوج أربعا سواها ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج : كان الميراث بين الجهتين على السواء على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : ربعه للمطلقة وثلاثة أرباعهللأربع إن تزوجهن في عقد واحد .
وإلا فللثلاث السوابق اختاره في المحرر و الفائق وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية .
وقال في الرعاية وقيل : يحتمل أن كله للبائن انتهى .
ولو كان مكان المطلقة أربعا فطلقهن وتزوج أربعا سواهن ةكما مثل المصنف فالميراث للثمان على الصحيح من المذهب كما تقدم وللمطلقات على اختيار صاحب المحرر و الفائق .
وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية .
وللزوجات فقط على القول بأن المطلقات لا يرثن شيئا .
وهو الذي قدمه المصنف هنا واختاره هو والشارح .
ورد المصنف قول من يقول : إن الإرث للقمان أو للمطلقات .
وظاهر كلام من يقول ذلك : عدم البناء .
فلو ماتت إحدى المطلقات أو تزوجت فقسطها للزوجات الممتجددات إن تزوجهن في عقد واحد وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة .
تنبيه : أفادنا المصنف C تعالى بقوله وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه : أنه بين الثمان أن نكاحهن صحيح وهو المذهب .
وعليه الأصحاب وعنه : لا يصح .
فوائد .
إحداها : لو طلق واحدة من أربع وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها ثم مات واشتبهت المطلقة : أقرع بينهن فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث ويقسم الميراث بين الأربع فتستحق الجديدة الربع نص عليه .
قال في الفروع : وإن مات عن زوجات لا ترثه بعضهن لجهل عينها : أخرج الوارثات بقرعه انتهى .
وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب .
الثانية : لو ادعت المرأة : أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات : لم ترثه المرأة إن دامت على قولها .
الثالثة : لو قبلها في مرض الموت ثم مات : لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ذكره ابن عقيل وغيره .
وقال في الفروع : ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكة صيد بعد موته .
وتقدم : هل تدخل الدية في الوصية في باب الموصى به