لا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا .
قوله ولا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا .
ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب في التهذيب اتفاقا .
قال في المحرر و الفائق : لا يتوارثون عند أصحابنا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
قال الزركشي : منعه القاضي وكثير من الأصحاب .
ويحتمل أن يتوارثا وهو المذهب نص عليه في رواية يعقوب .
وذكره القاضي في التعليق .
وذكر أبو الخطاب في الانتصار : أنه الأقوى في المذهب .
قال المصنف : هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و الزركشي .
فائدة : يرث الحربي المستأمن وعكسه ويرث الذمي المستأمن وعكسه .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المنتخب : يرث المستأمن ورثته الذين بدار الحرب لأنه حربي .
وقال في الترغيب : هو في حكم ذمي وقيل : حربي .
قوله والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث .
فإذا لم يسلم لم يرث أحدا وإن أسلم قبل قسم الميراث : فحكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث على ما تقدم خلافا ومذهبا فيعاود وإرثه قبل قسم الميراث : من مفردات المذهب كما تقدم في الكافر الأصلي