وإن مات في ردته فماله فئ .
قوله وإن مات في ردته فماله فيء .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية : على ذلك عامة أصحابنا .
قال القاضي : هذا الصحيح من المذهب وكذا قال الشارح في باب المرتد .
وقال فهنا : هذا المشهور .
قال الزركشي : اختاره القاضي وأصحابه وعامة الأصحاب .
وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وعنه : انه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين C .
وعنه : أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره .
قال الزركشي : بشرط أن لا يكونوا مرتدين .
وروى ابن منصور : أنه رجع هذا القول وأطلقهن في الهداية والمذهب .
فائدتان .
إحداهما : الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا .
وقال الشيخ تقي الدين C : يرث ويورث .
الثانية : كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة : فماله فييء نص عليه في الجهمي وغيره وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة .
وعلى الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير ذلك .
ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده قال : أنا لا أشهده يشهده من شاء .
قال ابن حامد : ظاهر المذهب : خلافهما على نقل يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل الردة وفاته وماله ونكاحه .
قال : وقد يتخرج على رواية الميموني : أنه إن تولاه متول : فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله : وجهان