يرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم .
قوله ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل : اليهودية والنصرانية ودين سائرهم .
هذا إحدى الروايات .
قال الزركشي : هذا قول القاضي وعامة الأصحاب وجزم به في الوجيز .
وعنه : رواية ثانية : أنهم ملل شتى مختلفة وهو الصحيح من المذهب .
اختاره أبو بكر والمصنف والشارح وقدمه في المحرر و الفروع .
فعلى هذا : المجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعباد الشمس ملة .
وعنه : أن الكفر ملة واحدة اختاره الخلال وقدمه ابن رزين في شرحه .
وعنه : اليهودية والنصرانية ملتان والمجوسية والصابئة ملة .
وقيل : الصابئة كاليهودية وقيل : كالنصرانية .
وقد تقدم في أول باب عقد الذمة أن الإمام أحمد C قال : هم جنس من النصارى .
وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون .
وقيل : من لا كتاب له : ملة واحدة وأطلقهن في الفائق .
قوله وإن اختلفت أديانهم : لم يتوارثوا .
هذا المذهب اختاره أبو بكر و أبو الخطاب في خلافيهما وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
وعنه يتوارثون جزم به في المنور واختاره الخلال .
وقدمه في المحرر فقال : ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت مللهم وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مقتضى كلام الخرقي .
وأطلقهما في الكافي .
وقال القاضي : يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب .
تنبيه : الخلاف هنا مبني على الخلاف في الملل .
فإن قلنا الملل مختلفة : لم يتوارثوا مع اختلافهم .
وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة : توارثوا