باب ميراث الغرقي ومن عمى موتهم .
قوله وإذا مات متوارثان وجهل اولهما موتا كالغرقى والهدمى واختلف وارثهما في السابق منهما .
إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا فلا يخلو : إما أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه أو يجهلوا السابق ولا يختلفون فيه .
فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه فالصحيح من المذهب : أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ماورثه من الميت لئلا يدخله الدور نص عليه .
قال المصنف هنا : هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال : نص عليه واختاره الأكثر وهو من مفردات المذهب .
وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض .
وهذا التخريج من المنصوص عن الإمام أحمد C فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما ولابينة في المسألة الآتية بعد هذه .
واختاره المصنف و المجد وحفيده الشيخ تقي الدين رحمهما الله وصاحب الفائق .
فائدة : لو علم السابق منهما موتا ثم نسى أو جهلوا عينه فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسألة التي قبلها وعليه أكثر الأصحاب .
قال القاضي : هو قياس المذهب .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و الزركشي .
قال في القواعد : هذا المذهب وقيل : يعين بالقرعة .
وقال الأزجي : إنما لم نجز القرعة هنا : لعدم دخولها في النسب .
قال القاضي : لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا .
وذكر البوني : أنه يعمل باليقين ويقف مع الشك حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا واختاره المصنف والشارح أيضا .
والمسألة الثانية : إذا جهلوا السابق واختلف وارثهما في السابق منهما ولا بينة أو كانت بينة وتعارضت : تحالفا ولم يتوارثا على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال المصنف هنا : وهذا أحسن إن شاء الله تعالى .
واختاره الخرقي وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر قدمه في الفائق و الزركشي .
وقال جماعة : يتوارثان منهم أبو الخطاب .
قال القاضي في المجرد و ابن عقيل : هذا قياس المذهب .
وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب .
وقيل : يقرع بينهما .
قال ابن أبي موسى : القرعة تعين أسبقهما وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف وقال جماعة من الأصحاب : وإن تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين قاله في القواعد .
والوجه الرابع : وهو اختيار أبي بكر في كتاب الخلاف : أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة في أيديهما .
ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف في باب تعارض البينتين .
فوائد .
الأولى : لوعين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات لآخر قبله أو بهده ورث من شك في وقت موته من الآخر لأن الأصل بقاؤه وهذا المذهب قدمه في المحرر و الفروع و الفائق .
وقيل : لا توارث بينهما .
قال في المحرر : وهو بعيد .
قال في الفائق : وهو ضعيف .
الثانية : لو تحقق موتهما معا : لم يتوارثا اتفاقا .
الثالثة : وهي غريبة لو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله .
بناء على اختلاف الزوال قاله في الفائق .
وقال : ذكره بعض العلماء قال : وهو صحيح .
قلت : فيعايي بها .
ولو ماتا عند ظهور الهلال قال في الفائق : فتعارض في المذهب والمختار أنه كالزوال انتهى .
فيعايي بها أيضا على اختياره