باب ميراث أهل الملل .
قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي .
لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا إرث بينهما بالولاء وهو إحدى الروايتين .
والصحيح من المذهب : أنه يرث بالولاء قدمه في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الولاء .
قوله إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه .
وكذا لو كان مرتدا على ما يأتي في كلام المصنف وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
قال في الرعايتين : هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور .
واختاره الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق وهو من المفردات .
وعنه لا يرث .
صححه جماعة واختاره في الفائق .
قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : وحكى القاضي عن أبي بكر أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال .
قال : وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن يرث وهو صحيح وصرح به القاضي وغيره ونص عليه في رواية البرزاطي ما لم تنقض عدتها .
وقيل : لا يرث الزوجة إذا أسلمت .
قال في الفائق : ولو كان المسلم زوجة : لم ترث في قول أبي بكر وورثها القاضي .
وهو ظاهر كلام الخرقي ذكره ابن عقيل .
قال في القواعد بعد أن قطع بالأول وعلى هذا : لو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة : لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عند موتها