إن كانا خنثيين فأكثر .
قوله وإن كانا خنثيين فأكثر : نزلتهم بعدد أحوالهم .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن عقيل والمصنف وغيرهم وقدمه في المحرر و النظم و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال أبو الخطاب : ينزلهم حالين : مرة ذكورا ومرة إناثا وقدمه في الرعايتين .
وقال في الفروع وقال ابن عقيل : تقسم التركة ولا توقف مع خنثى مشكل على الأصح .
وقال في الفائق : وفيه وجه : ينزلون حالين فقط ذكورا وإناثا اختاره أبو الخطاب مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد .
وفيها وجه ثالث وهو : قسمة مستحقيهم بينهم على أنصبائهم منفردين .
فلو كان الوارث أبنا وولدين خنثيين : صحت من مائتين وأربعين على تنزيلهم على الأحوا للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون .
وتصح على الحالين من أربعة وعشرين : عشرة للابن ولكل خنثى سبعة وعلى الوجه الثالث : تصح من عشرة للابن أربعة ولكل خنثى ثلاثة .
ولو كان الوارث ولدا أو لد ابن خنثيين وعما : صحت المسألة من اربعة وعشرين ثمانية عشر للولد وأربعة لولد الابن وسهمان للعم .
وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا لو كان مع ولجد الصلب أخته قاله في الرعاية الكبرى وفي الصغرى ولو كان بزيادة واو .
فوائد .
الأولى : لو أعطيت الخناثي اليقين قبل اليأس من انكشاف حالهم : نزلتهم بعدد أحوالهم بلا خلاف وكذا حكم المفقود كما تقدم .
الثانية : لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له : صح إن كان بعد البلوغ وإلا فلا .
الثالثة : قال المصنف : لقد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون فإنا وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج .
أما أحدهما : فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا على الدوام .
والثاني : ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول وسألت من أخبرني عن زيه ؟ فقال : يلبس النساء ويخالطهن ويعزل معهن ويعد نفسه امرأة .
وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه .
قال المصنف : فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يمكن اعتباره بمباله فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى في موضع ومن له ثقب واحد يخرج منه البول والمنى والدم : فله حكم الخنثى .
وقال في موضع آخر : وإن كان له ثقب واحد يرشح منه البول : فهو خنثى مشكل كما تقدم