إن مات موروثه في مدة التربص .
قوله فإن مات موروثه في مدة التربص : دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي .
وطريق العمل في ذلك : أن تعمل المسألة على انه حي ثم على أنه ميت ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا وتدفع إلى كل وارث اليقين ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و النظم .
وقيل : تعمل المسألة على تقدير حياته فقط ولا تقف شيئا سوى نصيبه إن كان يرث .
قال في المحرر : وهو أصح عندي .
وصححه في الحاوي الصغير و الفروع .
فعلى هذا القول : يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة على الصحيح .
قدمه في الفائق و الرعايتين .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم .
وقيل : لا يؤخذ منه ضمين .
وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع