إن كان ظاهرها الهلاك انتظر به تمام أربع سنين .
قوله وإن كان ظاهرها الهلاك كما مثل المصنف انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله .
هذا المذهب .
قال المصنف وصاحب الفائق والشارح : هذا المذهب نص عليه .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وجزم به في الوجيز فقال : انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف .
وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك .
والأولى : منذ فقد وهو من مفردات المذهب .
وعنه : ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر .
قال القاضي : لا يقسم ماله حتى تمضى عدة الوفاة بعد الأربع سنين .
وعنه : التوقف في أمره .
وقال : كنت أقول ذلك وقد هبت الجواب فيها لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة .
قال في المستوعب قال أصحابنا : وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أو لا وتكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله .
ويحتمل التورع ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم .
وعنه : حكمه في الانتظار : حكم التي ظاهرها السلامة .
وقال في الواضح : ينتظر زمنا لا يجوز مثله قال : وحدها في بعض رواياته بتسعين سنة وقيل : بسبعين .
فائدة : نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر : أنه كالحر .
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
ونقل مهنا و أبو طالب في الأمة أنها على النصف من الحرة