إن قدم أخذ نصيبه وغن لم يأت فحكمه حكم ماله .
قوله فإن قدم أخذ نصيبه بلا نزاع .
وقوله وإن لم يأت فحكمه حكم ماله .
هذا الصحيح صححه في المحرر و النظم .
قال في الفائق : هو قول غير صاحب المغني فيه .
وقطع به في الكافي و الوجيز و شرح ابن منجا .
وقدمه في المحرر أيضا و الحاوي الصغير .
وقيل : يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغنى .
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع وحكاهما في الشرح روايتين .
قال في الفروع : والمعروف وجهان .
قلت : لم نر من حكاهما روايتين غيره .
فعلى الأول : يقضي منه دين المفقود بلا نزاع .
وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته وصححه في المحرر وغيره .
قال في الفائق : يقضى منه تلك الحالة دينه وينفق على زوجته وغير ذلك انتهى .
وعلى الثاني : لا يقضي منه دينه ولا ينفق منه على زوجنه ولا عبده ولا بهيمته جزم به صاحب المحرر و التهذيب و الفصول و المستوعب و المغنى وغيرهم .
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : يقسم ماله بعد انتظاره .
وهل تثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا تثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله على وجهين ينبنى عليهما : لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟ .
ونص الإمام أحمد C : أنه يزكي ماله بعد مدة انتظار معللا بأنه مات وعليه زكاة .
وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموت إلا بعد المدة وهو الأظهر انتهى