باب ميراث المفقود .
قوله وإذا انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من يوم ولد .
هذا المذهب نص عليه صححه في المذهب وغيره .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في الهداية وغيره : هذا أشهر الروايتين .
وجزم به في الخلاصة و الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : ينتظر أبدا .
فعليها : يجتهد الحاكم فيه كغيبة ابن تسعين ذكره في الترغيب .
قال في الرعايتين و الحاوي في باب العدد : وإن كان ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت زوجته ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة .
وأطلقهما في الشرح و النظم .
وعنه : ينتظر أبدا حتى تتيقن موته لأن الأصل حياته .
قدمه في باب العدد في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والمصنف والشارح وقالا : هذا المذهب ونصراه .
وعنه : تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره أبو بكر وغيره .
وقال ابن عقيل : تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم ولد .
وقال ابن رزين : يحتمل عندي : أن ينتظر به أربع سنين لقاء عمر بن الخطاب Bه بذلك .
قال في الفروع : وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكه .
قال في الفائق قلت : فلو فقد وله تسعون سنة : فهل تنتظر عدة الوفاة ؟ أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم أو يرتقب أربع سنين يحتمل أوجها .
أفتى الشيخ شمس الدين : بالأول يعني به الشارح والمختار الأخير انتهى .
قلت : قد تقدم أن صاحب الترغيب قال : يجتهد الحاكم ووافقه على ذلك في الفروع وهو أولى