إن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما .
تنبيه : قوله وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل : أقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة : فهو المستهل .
مراده : إذا كان إرثهما مختلفا فلو كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أخوين لأم : لم يقرع بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح .
فائدتان .
إحداهما : لو مات كافر عن حمل منه : لم يرثه الحمل للحكم بإسلامه قبل وضعه على الصحيح من المذهب نص عليه ونصره في القواعد الفقهية .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
وقيل : يرث اختاره القاضي في بعض كتبه .
قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
وفي المنتخب للشيرازي : يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه .
ثم ذكر عن الإمام أحمد C : إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد قسم الميراث .
الثانية : إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه : فحكمه حكم المسألة الأولى قاله الأصحاب .
قال في الرعاية : ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب .
تنبيه : روى عن الإمام أحمد C في ذلك نصوص نذكرها ونذكر ما فسره الأصحاب به فنقول : .
روى جعفر عنه في نصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى فأسلمت بعد موته ثم ولدت هل يرث ؟ .
قال : لا وقال : إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث بالولادة وحكم له بحكم الإسلام .
وقال محمد بن يحيى الكحال قلت ل أبي عبد الله : مات نصراني وامرأته حامل فأسلمت بعد موته قال : ما في بطنها مسلم .
قلت : أيرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم ؟ قال : لا يرثه .
فصرح بالمنع من إرثه لأبيه معلالا بان إرثه يتأخر إلى ما بعد الولادة وإذا تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة إما بإسلامه أمه كما دل عليه كلام الإمام أحمد C هنا أو بموت أبيه على ظاهر المذهب والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به بخلاف التوريث .
وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث وأصول الإمام أحمد C تشهد لذلك ذكره ابن رجب في قواعده .
وقال : وأما القاضي والأكثرون : فاضطربوا في تخريج كلام الإمام أحمد C وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه .
الأول : أن إسلامه قبل قسم الميراث أوجب منعه من التوريث وهي طريقة القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول .
قال ابن رجب : وهي ظاهرة الفساد .
والوجه الثاني : أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه ونصه هذا يدل على عدم التوريث فتكون رواية ثانية في المسألة وهذه طريقة القاضي في الروايتين .
قال ابن رجب : وهي ضعيفة لأن الإمام أحمد C صرح بالتعليل بغير ذلك ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه حتى نقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه فلا يصح حمل كلام الإمام أحمد C على ما يخالف الإجماع .
والوجه الثالث : أن الحكم بإسلام هذا الطفل حصل بشيئين : بموت أبيه وإسلام أمه .
وهذا الثاني مانع قوي لأنه متفق عليه فلذلك منع الميراث بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه لأن المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه .
وهذه طريقة القاضي في خلافه .
قال ابن رجب : وهي ضعيفة أيضا ومخالفة لتعليل الإمام أحمد C .
فإنه إنما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه .
وإنما ورث الإمام أحمد C من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة المانع لا لضعفه انتهى ما ذكره في القواعد .
فائدتان .
إحداهما : لو زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد : إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران فهي القائلة : إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا فيعايي بها .
وتقدم مسائل في المعاياة فيما إذا كانت حاملا .
الثانية : لو خلف ورثة وأما مزوجة فقال في المغنى : ينبغي أن لا يطأها حتى تستبرأ .
وذكر غيره من الأصحاب : يحرم الوطء حتى يعلم : أحامل هي أم لا وهو الصواب