باب ميراث الحمل .
فائدة : الحمل يرث في الجملة بلا نزاع .
لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ويتبين ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية : وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه .
الثانية : هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا فلا تثبت قبله أو هي ثلبتة له في حال كونه حملا لكن ثبوتها مراعي بانفصاله حيا فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها ؟ .
وهذا هو تحقق معنى قول من قال : هل الحمل له حكم أم لا ؟ .
قال : والذي يقتضيه نص الإمام أحمد C في الإنفاق على أمه من نصيبه : أنه بثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب .
ونقل عن الإمام أحمد C ما يدل على خلافه وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع .
وقال المصنف ومن تابعه في فطرة الجنين لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث في الوصية بشرط خروجه حيا انتهى .
فائدة : قوله وقفت له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين .
وكذا لو كان إرث الذكر والأنثى أكثر قاله في الرعايتين .
وهذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب .
فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر : لو خلف زوجة حاملا .
ومثاله في الأنثيين : كزوجه حامل مع أبوين .
ومثاله في الذكر والأنثى : لو خلف زوجة أو خلفت زوجا واما حاملا .
قاله في الرعاية الكبرى وفيه نظر ظاهر