إذا استهل المولود صارخا .
قوله وإذا استهل المولود صارخا : ورث وورث مخففا .
هذا المذهب نقله أبو طالب .
قال في الروضة : هذا الصحيح عندي .
وجزم في الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و الفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يرث أيضا بصوت غير الصراخ .
قوله وفي معناه العطاس والتنفس .
هذا المذهب نص عليه في العطاس .
وجزم به في الرعايتين و الوجيز و الحاوي الصغير و الهداية و الخلاصة وغيرهم .
وجزم به في المذهب في العطاس وقدمه في الفائق .
وقال القاضي وأصحابه وجماعة : في التنفس .
قال في الفائق : وشرط القاضي طول زمن التنفس .
وقال في الترغيب : إن قامت بينه أن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس : فهو حي .
وقال في المذهب و مسبوك الذهب في هذا الاب : فإن تحرك أو تنفس : لم يكن كالاستهلال .
ونقل ابن الحكم : إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا يرث ولا يورث حتى يستهل .
وظاهر ما قدمه في الفروع : أن مجرد التنفس كالاستهلال .
وقال في الفائق : وعنه يتعين الاستهلال فقط .
قوله والارتضاع .
يعنى انهة في معنى الاستهلال صارخا فيرث ويورث بذلك وهو المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : هذا الأشهر .
وقدمه في الفائق وغيره .
وقيل : لا يرث بذلك ولا يورث .
وتقدمت الرواية التي ذكرها في الفائق