من مت بقرابتين .
قوله ومن مت بقرابتين أي : أدلى ورث بهما .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كشخصين .
وحكى عنه : أنه يرث بأقواهما .
قوله وإن اتفق معهم أحد الزوجين : أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به القاضي في التعليق وذكره في الواضح .
والأمثلة التي ذكرها المصنف بعد ذلك مبنية على هذا الخلاف .
وقد علمت المذهب منه