إن كان بعضهم أقرب من بعض .
قوله وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث : ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أم لا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم .
فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أن المال لبنت البنت بالفرض والرد .
وذكر في الترغيب رواية : أن الإرث للجهة القربى مطلقا .
وفي الروضة في ابن بنت وابن أخ لأم له السدس ولبن البنت النصف فالمال بينهما على أربعة بالفرض والرد .
قوله والجهات أربع : الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة .
هذا احد الوجوه اختاره المصنف أولا .
ويلزمه عليه : إسقاط بنت الأخ وبنات الأخوات وبنوهن ببنات الأعمام والعمات .
قال الشارح : وهو بعيد .
قال في المحرر : وإذا كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن أخ لأب : فله السدس ولها الباقي .
ويلزم من جعل الأخوة جهة : أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا .
حيث يجعل أجنبيتين أهل جهة واحدة ورده شارحه .
قال في الفائق : وهو فاسد .
قال في الرعاية : وهو بعيد وقيل : خطأ .
وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة .
وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة .
قال المصنف هنا : ولا نعلم به قائلا .
وذكر في المغني : أنه قياس قول محمد بن سالم .
قال في الفائق : ولم يعد قبله .
قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر .
واعلم أن الصحيح من المذهب : أن الجهات ثلاث وهم : الأبوة و الأمومة والبنوة اختاره المصنف أخيرا و المجد والشارح .
وجزم به في العمدة و الوجيز .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
ويلزم عليه إسقاط بنت عمة ببنت أخ .
قال في الفائق : وهو أفسد من القول الأول .
قال الشيخ تقي الدين C : النزاع لفظي .
ولا فرق بين جعل الأخوة والعمومة جهة وبين إدخالها في جهة الأبوة والأمومة ويجعل الجهات ثلاثا والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له لأنا إذا قلنا : إذا كانا من جهة : قدمنا الأقرب إلى الوارث .
فإذا كاننا من جهتين : لم يقدم الأقرب إلى الوارث .
فاسم الجهة عند أبي الخطاب وغيره يعنى به ما يشتركان فيه من القرابة .
ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في بنوة العمومة وبنات الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة ولم يرد أبو الخطاب بالجهة فقال إلا أن يسبقه إلى وارث آخر غيره وتجمعهما جهة واحدة .
وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب : لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في السم انتهى .
فائدة : البنوة جهة واحدة على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : كل ولد الصلب جهة قال في المحرر و الحاوي : وهي الصحيحة عندي .
وعنه : كل وارث يدلى به جهة .
فعمة وابن خال : له الثلث ولها البقية .
ولو كان معهما خالة أم : كان الحكم كذلك .
والصحيح من المذهب : ان ابن الخال يسقط بها ولها السدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب : المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبي الأم على هذه الرواية والمذهب : تسقط هي .
ولو كانت بنت بنت وبنت بنت ابن فالميراث على أربعة بينهما إن قيل : كل ولد صلب جهة .
وإن قيل كلهم جهة : اختصت به الثانية للسبق .
ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى فالميراث لولدي بنتي الصلب على الأول ولولدي الابن على الثاني قاله في الفائق وغيره