فإذا أدلى جماعة بواحد .
قوله فإذا أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال أبو الخطاب : اختاره عامة شيوخنا .
قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و المحرر و الفائق وغيرهم وعنه : للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم .
وقال الخرقي : يسوى بينهم إلا الخال والخالة وهو رواية عن الإمام أحمد C ذكرها جماعة .
واختاره ابن عقيل في التذكرة استحسانا .
واختاره أيضا الشيرازي .
قال المصنف في المغني : لا أعلم له وجها .
قال القاضي : لم أجد هذا بعينه عن الإمام أحمد C