فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته .
قوله فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته : انقلب نفلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لبقاء أصل النية وعنه لا تنعقد لأنه لم ينوه .
( قال ابن تميم : وخرج الآمدي رواية : أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا ) كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك على الصحيح من الوجهين .
فائدة : مثل هذه لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه ( أو أحرم قبل وقته مع علمه فالأشبه أنها لا تنعقد قاله ابن تميم )