تصح نية الفرض من القاعد .
الثانية : تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في التلخيص : لو نوى فرضا وهو قاعد مع القدرة على القيام لم ينعقد فرضا ولا نفلا وقال في الرعاية الكبرى : قلت : ويحتمل أن يصير نفلا .
قوله فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : إن نوى قريبا لم تبطل قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد .
قوله وإن تردد في قطعها فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و المغني و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و النظم و الحاويين و ابن تميم و الشرح و الفائق و الزركشي و إدراك الغاية و تجريد الغاية و الفروع و شرح العمدة للشيخ تقي الدين وغيرهم .
أحدهما : تبطل وهو المذهب اختاره القاضي ونصره الشريف أبو جعفر و المجد في شرحه وصححه في التصحيح و ابن نصر الله في حواشي الفروع وجزم به في الوجيز والإفادات و المنتخب .
والوجه الثاني : لا تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره ابن حامد وجزم به في المنور وقدمه ابن رزين في شرحه .
فائدة : لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها خلافا ومذهبا على الصحيح وقيل : تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي وقال في الكبرى : إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه .
الثالث : تبطل مع العزم دون التردد وقال في باب صفة الصلاة : وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت وإن تردد فيه أو توقف أو نوى أنه سيقطعها أو علق قطعها على شرط : فوجهان .
والوجهان أيضا : إذا شك هل نوى فعمل معه - أي مع الشك - عملا ثم ذكر فقال ابن حامد : يبنى لأن الشك لا يزيل حكم النية فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا .
وقال القاضي : تبطل لخلوه عن نية معتبرة وهو ظاهر ما قدمه الشارح .
قال المجد أيضا : إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته ولا يعتد به وإن كان فعلا بطلت لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه .
وقال في مجمع البحرين : إنما قال الأصحاب ( عملا ) والقراءة ليست عملا على أصلنا ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولا واحدا .
قال الآمدي : وإن قطعها بطلت بقطعة لا بنيته لأن القراءة لا تحتاج إلى نية .
قال في مجمع البحرين : ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات .
قال صاحب الفروع : وما ذكره الناظم خلاف كلام الأصحاب والقراءة عبادة تعتبر لها النية قال الأصحاب : وكذا شكله هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها يعني هل تبطل أو لا ؟ .
وقيل : يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته وهو احتمال في المغني و الشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل ؟ فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال : يعيد وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل .
قال المصنف و المجد و الشارح : وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا ؟ أتمها نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل ان يحدث عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان انتهى .
قال المجد : والصحيح بطلان فرضه .
قال في الفروع : إن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر : فبطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما .
قال : ويتوجه احتمال وتخريج يبنى كظنه تمام ما أحرم به .
وقال الشيخ تقي الدين : يحرم خروجه بشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية وكشكه هل أحدث أم لا ؟