إن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز .
قوله وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز .
إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح وتارة يكون لغير ذلك فإن كان لغير غرض صحيح فالصحيح من المذهب : أنه يصح مع الكراهة جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الشرح و النظم و الرعايتين و إدراك الغاية و الحاويين ويحتمل أن لا يجوز ولا يصح وهو رواية ذكرها في الفروع .
قال القاضي في موضع : لا تصح رواية واحدة وقال في الجامع : يخرج على روايتين وأطلقهما ابن تميم و الفروع .
وأما إذا قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة : فالصحيح من المذهب أنه يجوز وتصح وعليه الأصحاب وأكثرهم جزم به ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب وعنه لا تصح ذكرها القاضي ومن بعده لكن قال المجد في شرحه على المذهب : إن كانت فجرا أتمها فريضة لأنه وقت نهى عن النفل فعلى المذهب : هل فعله أفضل أم تركه ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
قلت : الصواب أن الأفضل فعله ولو قيل بوجوبه - إذا قلنا بوجوب الجماعة - لكان أولى وقدم في الرعاية الكبرى الجواز من غير فضيلة .
تنبيهان .
أحدهما : في قول المصنف وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان تساهل إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل بل لم تنعقد بالكلية .
الثاني : قال في الفروع : وإن انتقل من فرض بطل فرضه والمراد ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني