فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير .
قوله فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وحمل القاضي كلام الخارقي عليه وقال في التبصرة : يجوز ما لم يتكلم وقيل : يجوز بزمن طويل أيضا ما لم يفسخها نقل أبو طالب وغيره ( إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ ) وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي و الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وقال الآجري : لا يجوز تقديمها مطلقا قلت : وفيه حرج ومشقة .
فعلى القول بالتقديم : لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل كما لو كفر .
تنبيه : اشتراط الخرقي في التقديم : أن يكون بعد دخول الوقت وعليه شرح ابن الزاغوني وغيره وقاله القاضي أبو يعلى وولده أبو الحسن وصاحب المذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاويين وغيرهم جزم به في الوجيز وغيره .
وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره قال الزركشي : إما لإهمالهم له أو اعتمادا على الغالب .
وظاهر ما قدمه في الفروع لا يشترط ذلك قاله في الفائق بعد حكاية الخلاف .
قال القاضي : وقبل الوقت لا يجوز انتهى .
قلت : المسألة تحتمل وجهين اختيار القاضي وغيره عدم الجواز وظاهر كلام غيرهم الجواز لكن لم أر بالجواز تصريحا .
فائدتان .
إحداهما : يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه قال القاضي في التعليق و الوسيلة و المجد و صاحب الحاوي وغيره : أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سلم عن نقص أو نسى سجود السهو على ما يأتي قاله القاضي في الرعاية أو أعراض عنها بما يلهيه وقطع جماعة أو بتعمد حدث وتقدم كلام صاحب التبصرة