إن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة : قضاه بغير علمهم .
قوله وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة : قضاه بغير علمهم .
يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته أو أبوا الدفع وهذا المذهب .
جزمه في الوجيز وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
قال ابن منجا : هذا المذهب .
وعنه : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة .
وأطلقهما في الفروع و الفائق .
وقال في الرعاية وغيره : وعنه يقضيه إن أذن له فيه حاكم .
قال في المستوعب و الهداية : اختاره أبو بكر .
وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضى دين الميت إن لم يخف تبعة .
وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره .
فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ويعلم أن الميت الذي له الدين عليه دين لآخر وجحده الورثة فقضاه مما عليه : ففيه ثلاث روايات .
إحداهن : هذه أعنى يقضيه إن لم يخف تبعه .
والثانية : يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا .
ووهى هذه الرواية الناظم .
وأطلقهن في الفائق وأطلق الأخيرتين في الفروع .
وقدم في الرعايتين و الحاوي الصغير : جواز قضائه مطلقا في الباطن .
فائدة : لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه فهل يلزم الموصى إليه الدفع إليه بلا حضور حاكم ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعاية و الفائق و النظم و الفروع .
لكن جعلهما في المغني و الشرح : في جواز الدفع لا في لزوم الدفع .
قال ابن أبي المجد في مصنفه : لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
فائدة : يجوز لمن عليه دين لميت : أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا وإن شاء دفعه إلى وصى الميت ليدفعه إلى الموصى له به وهو أولى .
فإن لم يوص به ولا بقبضه عينا : لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا وقيل : أو الموصى إليه بقبض حقوقه .
وهو احتمال في الرعاية .
وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل : أو لغيره في جهته : لم يضمنه .
وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه : نفذه منم رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين C .
ونقل ابن هانىء ببينة ونقله عبد الله .
ونقل عبد الله أيضا : يقبل مع صدق المدعي