إذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم .
قوله وإذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم .
وكذا لو جحدوا ما في أيديهم .
أخرجه كله مما في يده .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الهداية و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن رزين .
وعنه : يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه ليخرجوا ثلث ما معهم .
وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و النظم .
وذكر أبو بكر في التنبيه : أنه لا يحبس الباقي بل يسلمه إليهم ويطالبهم بثلث ما في أيديهم وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهن في الفروع .
قال المصنف وتبعه الشارح : ويمكن حمل الروايتين الأولتين على اختلاف حالين فالأولى : محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا والثانية : محمولة على ما إذا كان المال أجناسا فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس .
وقال في الرعاية وقيل : إن كانت التركة جنسا واحدا : أخرج الثلث كله مما معه وإلا أخرج ثلثه فقط .
فائدة : لو ظهر دين يستغرق التركة او جهل موصى له فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك : لم يضمن على الصحيح من المذهب .
قال في الرعاية الكبرى قلت : بل يرجع به لوفاء الدين وعنه يضمن