تصح وصية الكافر إلى مسلم .
تنبيه : قوله وتصح وصية الكافر إلى مسلم .
بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير .
قوله وإلى من كان عدلا في دينه .
يعنى أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه وهو المذهب جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و منتخب الأزجي .
وقدمه ابن منجا في شرحه و ابن رزين في شرحه .
قال الحارثي : الأظهر الصحة واختاره القاضي .
قال المجد : وجدته بخطة وقيل : لا تصح .
قال في المستوعب : ولا تصح الوصية إلى كافر .
قال في المذهب : ولا تصح إلا إلى مسلم .
وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية .
وأطلقهما في الفصول و الكافي و المغني و البلغة و المحرر و النظم و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الزركشي .
وظاهر كلام المجد وجماعة : أنه لو كان غير عدل في دينه : أن فيه الخلاف الذي في المسلم