لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله .
تنبيه : شمل قوله ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله .
الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيره وهو صحيح وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب .
وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه .
قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام وبه قال الإمام الشافعي C .
قلت : وقطع به الحارثي وغيره .
تنبيه آخر : ظاهر قوله والنظر في أمر الأطفال .
أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاد وغيرهم من الوارث وهو صحيح .
وكذا لا يصح الإيصاء على البالغ الرشيد دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع غيبته .
ومفهوم قوله يملك الموصى فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله .
وهو صحيح .
فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره