يصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته .
قوله ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته .
بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول .
قوله وله عزل نفسه متى شاء .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
قال في القاعدة الستين : أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول في حياة الموصى وبعده .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و شرح الحارثي ونصره .
وقيل : له ذلك إن وجد حاكم وإلا فلا ونقله الأثرم .
وقدمه في المحرر و النظم .
وعنه : ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك .
وعنه : ليس له ذلك بعد موته ذكرها ابن أبي موسى قاله في الفروع .
قال في القواعد : وحكى ابن أبي موسى : ليس له الرد بحال إذا قبلها .
ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت .
وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين .
قوله وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه .
وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي و ابن عبدوس في تذكرته .
قال الشارح : وهو الظاهر من قول الخرقي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الفائق وغيره .
قال الحارثي : هذا أشهر الروايتين .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وهو أصح انتهى .
قال في القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز .
قال الحارثي : لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم : اتجه الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع انتهى .
وعنه : له ذلك وقدمه ابن رزين في شرحه .
ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة منهم صاحب المستوعب .
قال الحارثي : وهو مشكل .
وقال القاضي : يكون الثاني وصيا عن الأول فلو طرأ ما يخرجه عن الأهلية : انعزل الثاني لأنه فرعه .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد في القاعدة التاسعة والستين .
قال في الرعاية الكبرى : فإن أطلق فروايتان .
وقيل : فيما يتولاه مثله .
وقال في الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله .
فاختلف نقله في محل الروايتين .
ويأتي في أركان النكاح هل للوصى في النكاح أن يوصى به ؟ .
فائدة : إن نهاه الموصى عن الإيصاء : لم يكن له أن يوصى وله أن يوصى إلى غيره بإذنه فيما وصاه به على الصحيح من المذهب .
وقيل : ليس له ذلك .
وقيل : إن أذن له في الوصية إلى شخص معين : جاز وإلا فلا .
وأما جواز توكيل الوصى : فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة