وكذلك إن فسق .
قوله وكذلك إن فسق .
يعني أقام الحاكم مقامه أمينا وينعزل .
فشمل كلام المصنف صورتين : .
إحداهما : أن يكون وصيا منفردا .
الثانية : أن يكون مضافا إلى وصي آخر .
واعلم أن هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن الفاسق لا تصح الوصية إليه وينعزل إذا طرأ عليه الفسق كما تقدم التنبيه عليه .
وعنه : يضم إليه أمين .
قدمه في الفروع و الفائق كما تقدم .
وقيل : يضم إليه هنا أمين وإن أبطلنا الوصية إلى الفاسق لطريانه .
اختاره جماعة من الأصحاب كما تقدم .
فوائد .
لو وصى إليه قبل أن يبلغ ليكون وصيا بعد بلوغه أو حتى يحضر فلان أو إن مات فلان ففلان وصي : صح ويصير الثاني وصيا عند الشرط ذكره الأصحاب ويسمى الوصي المنتظر .
قال في المستوعب : لو أوصى إلى المرشد من اولاده عند بلوغه فغن الوصية تصح ويسمى الوصي المنتظر .
وكذا لو قال : اوصيت إليه سنة ثم إلى فلان للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل : فجعفر فإن قتل : فعبد الله بن رواحه والوصية كالتأمير .
قال في الفروع : ويتوجه : لا .
يعني ليست الوصية كالتأمير لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة .
ولهذا : هل للوصي أن يوصي ويعزل من وصى إليه ؟ .
ولا تصح إلا في معلوم وللوصي عزله وغير ذلك كالوكيل .
فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة من الأصحاب إذا قال الخليفة : الإمام بعدي فلان فإن مات ففلان في حياتي أو إذا تغير حاله : فالخليفة فلان : صح .
وكذا في الثالث والرابع .
وإن قال : فلان ولي عهدي فغن ولي ثم مات ففلان بعده : لم يصح للثاني .
وعللوه بانه إذا ولى وصار إماما : حصل التصرف وبقي النظر والاختيار إليه فكان العهد إليه فيمن يراه .
وفي التي قبلها : جعل العهد إلى غيره عند موته أو تغير صفاته في الحالة التي لم يثبت للمعهود إليه إمامة .
قال في الفروع : وظاهر هذا : أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه : أن ولايته تبطل وأن النظر والاختيار لمن يقوم مقامه .
يؤيده : أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل وانه لو عق عتقا أو غيره بشرط : بطل بموته .
قالوا : لزوال ملكه فتبطل تصرفاته .
قال في المغنى وغيره : ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة انتهى كلام صاحب الفروع .
وظاهر كلامه : صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها او بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولي الأمر وهو ظاهر كلامه