فإن مات أحدهما : أقام الحاكم مقامه أمينا .
قوله فإن مات أحدهما : أقام الحاكم مقامه أمينا .
وكذا لو وجد ما يوجب عزله بلا نزاع .
قال المصنف : أو غاب لكن لو ماتا أو وجد منهما ما يوجب عزلهما ففي الاكتفاء بواحد : وجهان .
وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح و الفروع و الحاوي الصغير و الزركشي .
قال في الفائق : ولو ماتا جاز إقامة واحد في أصح الروايتين .
قال في الرعاية الكبرى : وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما : جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدا في الأصح .
وقال في الرعاية الصغرى : وإن ماتا جاز أن يقيم الحاكم واحدا في الأصح .
قال ابن رزين في شرحه : فإن تغير حالهما فله نصب واحد .
وقيل : لا ينصب إلا اثنين .
تنبيه : هذه الأحكام المتقدمة : إذا لم يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردا .
فأما إن جعل لكل واحد منهما التصرف منفردا كما صرح به المصنف فمات أحدهما أو خرج من أهلية الوصية : لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه إلا أن يعجز عن التصرف وحده .
وإن ماتا معا أو خرجا من الوصية : فللحاكم أن يقيم واحدا .
ولو حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا : ضم أمين جزم به في المغنى و الشرح .
قال ابن رزين : ضم إليه أمين ولم ينعزل إجماعا .
وقيل : له ذلك وأطلقهما في الفروع