إذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر .
قوله وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان نص عليه .
إلا أن يقول : قد أخرجت الأول .
نص عليه .
وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه نص عليه .
وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز .
وتقدم الكلام فيما إذا جعل النظر في الوقف لاثنين أو كان لهما بأصل الاستحقاق في كتاب الوقف بعد قوله ويرجع إلى شرط الواقف وهذا يشبه ذلك .
فائدة : لو وصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك .
قال الحارثي : من الفقهاء من قال : ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد : صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما ولم يخالف الحارثي هذا القائل .
قلت : وهو الظاهر وأنه يكفي إذن أحدهما الوكيل في صدور العقد مع حضور الآخر ورضاه بذلك .
ولا يشترط توكيل الاثنين كما هو ظاهر كلامه الأول