إن وجدت الصفات عند الموت .
قوله وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت عند الموت : فهل تصح على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر و الزركشي و القواعد الفقهية .
اعلم أن في هذه المسألة أوجها .
أحدها : يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما وهو احتمال في الرعاية وقول في الفروع ووجه للقاضي في المجرد .
والثاني : يكفي وجودها عند الموت فقط وهو أحد وجهي المصنف صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و المنور .
والثالث : يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط وهو المذهب وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته .
ونصره المصنف والشارح .
وقدمه في النظم و الفروع .
ويحتمله الوجه الثاني للمصنف .
والرابع : يكفي وجودها عند الوصية وهو احتمال في الرعاية وتخريج في الفائق .
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية ويضم إليه أمين .
قال في الرعاية : ومن كان أهلا عند موت الموصي لا عند الوصية إليه فوجهان ومن كان أهلا عند الوصية إليه فزالت عند موت الموصى : بطلت .
قلت : ويحتمل أن يضم إليه أمين .
فإن أهلا عند الوصية ثم زالت ثم عادت عند الموت : صحت .
وفيها احتمال كما لو زالت بعد الموت ثم عادت انتهى