لا تصح إلى غيرهم .
قوله ولا تصح إلى غيرهم .
قدم المصنف هنا : أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم : القاضي وعامة أصحابه منهم : الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن عقيل في التذكرة و ابن البنا وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الهداية و الخلاصة و النظم .
ونصره المصنف والشارح .
وعنه : تصح إلى الفاسق ويضم إليه الحاكم أمينا .
قاله الخرقي و ابن أبي موسى .
وقدمه في الفروع و الفائق .
وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع .
قال القاضي : هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية .
وقيل : تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه ويضم إليه أمين .
اختاره جماعة من الأصحاب .
وعنه : تصح إليه من غير ضم أمين حكاها أبو الخطاب في خلافه .
قلت : وهو بعيد جدا .
قال في الخلاصة : ويشترط في الوصي العدالة .
وعنه يضم إلى الفاسق أمين .
ويأتي : هل تصح الوصية إلى الكافر في آخر الباب ؟