أو مراهقا .
قوله أو مراهقا .
قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق وهو إحدى الروايتين .
قال القاضي : قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن منجا و منتخب الأدمي .
قال في القواعد الأصولية : قال هذا كثير من الأصحاب .
قال الحارثي : هو قول أكثر الأصحاب .
وعنه : لا تصح إليه حتى يبلغ وهو المذهب .
اختاره المصنف والشارح و المجد وغيرهم .
قال في الوجيز : مكلف .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم و الفائق وغيرهم .
وجزم به في المنور وغيره وأطلقهما الزركشي .
قال في الكافي : وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان .
تنبيه : ظاهر تقييد المصنف بالمراهق : أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيرها .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعاية و المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم .
وعنه : تصح قاله كثير من الأصحاب .
قال القاضي : هذا قياس المذهب كما تقدم .
ويأتي : هل يصح أن يوصي إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ وهو الوصي المنتظر .
فائدتان .
إحداهما : لا تصح الوصية إلى السفيه على الصحيح من المذهب وعنه : تصح .
الثانية : لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤا في ذلك .
قال الشيخ تقي الدين C فيمن أوصى إليه بإخراج حجة أن ولاية إخراجها والتعيين لناظر الخاص إجماعا وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما .
قال في الفروع : فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم وهو ظاهر كلام جماعة .
وتقدم كلامه في ناظر الوقف في كتاب الوقف .
ونقل ابن منصور : إذا كان الوصي متهما لم تخرج من يده ويجعل معه آخر ونقل يوسف بن موسى : إن كان الوصي متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف يعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه .
ثم إن ضمه بأجرة من الوصية : توجه جوازه ومن الوصي : فيه نظر بخلاف ضمه مع فاسق قاله في الفروع