إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة .
قوله وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الترغيب : وجه فيمن أوصى بماله اوارثه ولآخر بثلثه وأجيز : فللأجنبي ثلثه ومع الرد : هل الثلث بينهما على أربعة أو على ثلاثة أو هو للأجنبي ؟ فيه الخلاف