فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال .
قوله فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح و المحرر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الآخر : ليس له إلا ثلثا المال الذي كان له في حال الإجازة لهما ويبقى التسعان للورثة .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الشرح و الفائق و القواعد .
تنبيه : قوله ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة .
كذا وجد بخط المصنف C .
وكان الأصل أن يقول إلا ثلثا المال اللتان كانتا له في حال الإجازة بتثنيه التي وبضمير التثنية في كان لأن الصفة والضمير يشترط مطابقة كل واحد منهما لمن هو له وإنما أفرادا وأنثا : باعتبار المعنى أي : السهام الستة التي كانت له نص على ذلك في المطع .
قوله وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول وهو المذهب .
وعلى الوجه الثاني : له الثلث ولصاحب المال : التسعان .
والوجهان الآتيان في كلام المصنف بعد هذا مبنيان على الوجهين المتقدمين وقد علمت المذهب منهما .
قوله إذا اخلف ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن : ففيها وجهان .
وأطلقهما في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الفروع .
أحدهما : لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد : يقسم الثلث بين الوصيين نصفين وهو المذهب .
قال في الهداية : هذا قياس المذهب عندي .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لصاحب النصيب : مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة وعند الرد : يقسم الثلث بينهما على خمسة .
وهو احتمال في الهداية وقدمه في المستوعب .
قال الحارثي : وهذا أصح بلا مرية