والرواية الثانية : له سهم مما تصح منه المسألة .
والرواية الثانية : له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس .
والرواية التي ذكرها الخرقي وغيره : ليس فيها ما لم يزد على السدس بل قالوا : يعطي سهما مما تصح منه الفريضة .
لكن قال القاضي : معناه ما لم يزد على السدس فإن زاد عليه : أعطى السدس ورد الحارثي ما قال القاضي .
قال في الفروع : وعنه له سهم واحد مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره الخرقي انتهى .
قلت : ليس الأمر كما قال فإن الخرقي قال : وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس .
وقد روى عن أبي عبد الله رواية أخرى : يعطي سهما مما تصح منه الفريضة انتهى فالظاهر : أنه سبقه قلم .
والرواية الثالثة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس .
واختار الخلال وصاحبه : له مثل نصيب أقل الورثة سواء كان أقل من السدس أو أكثر .
قال في الهداية في تتمة الرواية : فإن على الدس : أعطى السدس وهو قول الخلال وصاحبه انتهى .
وقيل : يعطي سدسا كاملا .
أطلقه الإمام أحمد C في رواية حرب .
وأطلقه الخرقي وصاحب الروضة و المحرر وجماعة .
وهو كالصريح في المنور فإنه قال : وإن وصى بسهم من ماله : أعطى سدسه وقال المصنف في المغني والشارح : والذي يقتضيه القياس : أنه إن صح أن السهم في لسان العرب : السدس أو صح الحديث وهو أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس فهو كما لو أوصى بسدس من ماله وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الإمام الشافعي و ابن المنذر رحمهما الله تعالى : أن الورثة يعطوه ما شاءوا .
تنبيه : قول المصنف في الرواية الثانية والثالثة ما لم يزد على السدس .
قاله القاضي وجماعة من الأصحاب منهم : المصنف .
وأطلق الباقون الروايتين وقواه الحارثي .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير على الرواية الثانية والثالثة له السدس وإن جاوزه الموصى به