إن أوصى له بسهم من ماله .
قوله وإن أوصى له بسهم من ماله ففيه ثلاث روايات .
وظاهر الهداية والمستوعب : إطلاقهن .
وأطلقهن في المذهب و تجريد العناية .
إحداهن : له السدس بمنزلة سدس مفروض .
إن لم تكمل فروض المسالأة أو كانوا عصبة : أعطى سدسا كاملا .
وإن كملت فروضها : أعيلت به وإن عالت : أعيل معها وهو المذهب .
نقلها ابن منصور و حرب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه كالشريف و أبي الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي وغيرهم .
وفسر الزركشي كلام الخرقي بذلك .
قال الحارثي : هذا أصح عند عامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأزجي وغيرهما .
وقدمه في النظم و الفروع و الخلاصة والرعايتين و الحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
وهو من المفردات قال ناظمها : .
( من قال في الإيصا : لزيد سهم ... فالسدس يعطي حيث كان القسم )