وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فردوا .
قوله وإن كانت لوصية بالنصف مكان الثلث فردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه .
وهذا اختيار المصنف وجزم به في الوجيز .
فوافق المصنف هنا وخالفه في التي قبلها وهو غريب .
وقال أبو الخطاب : لصاحب النصف : خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد : خمساء وهو قياس قول الخرقي وهو الصحيح .
قال الزركشي : وهو قول الجمهور .
قوله وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث .
يعني : الثلث الثاني .
عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما وإن زاد على المائة فأجاز الورثة : نفذت الوصية على ما قال الموصي وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي و الفائق .
وقال القاضي : ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها ويجوز ان يزاحم به ولا يعطى كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد .
قال الحارثي : الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث مائتين .
قال في الفروع وقيل إن جاوز المائتين فللموصى له بالثلث : نصف وصيته له وللموصى له بالمائة مائة وللثالث نصف الزائد .
وإن جاوز مائة فللموصى له الأول : نصف وصيته وللموصى له الثاني بقية الثلث مع معادلته بالثالث انتهى .
وقال في المحرر : وعندي تبطل وصية التمام ههنا ويقتسم الآخران الثلث كأن لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة .
وأطلقهما في الشرح .
وقيل : إن جاوز الثلث مائتين : فللموصى له بثلث ماله نصف وصيته ولصاحب المائة : مائة وللثالث : نصف الزائد .
وأطلقهن في الفروع