باب الوصية بالأنصباء والأجزاء .
قوله إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وفي الفصول احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى بمثل نصيبه لمانع به من رق وغيره .
وقال في الفائق : والمختار له مثل نصيب أحدهم مزاد زيقسم الباقي .
فإذا وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث على المذهب وله النصف على ما اختاره في الفائق ويقسم النصف الباقي بين الابنين وله قوة .
قوله وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين يعني له مثل نصيبه في أحد الوجهين وهو المذهب .
جزم به القاضي في الجامع الصغير و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
ومال إليه المصنف و المجد والشارح وغيرهم .
قال في المذهب وغيره : صحت الوصية في ظاهر المذهب .
قال الحارثي : هو الصحيح عندهم .
وفي الآخر : لا تصح الوصية .
وهو الذي ذكره القاضي .
قال الزركشي : قاله القاضي في المجرد .
قال الحارثي : لكن رجع عنه .
فائدة : لو وصى له بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت نقله ابن الحكم واقتصر عليه في الفروع