إن وصى له بعبد لا يملك غيره ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان الخ .
قوله وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة : فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد : ثلاثة أرباعه .
وهذا المذهب أعني : في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب : الخرقي فمن بعده .
قال الشارح : وهو قول سائر الأصحاب .
قال ابن رجب : وتبع الخرقي على ما ذلك : ابن حامد و القاضي و الأصحاب .
ثم قال : فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا .
وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر .
ثم قال : ونصوص الإمام أحمد C وأصوله : مخالفة لذلك .
ثم قال : وقد ذكر ابن حامد : أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها .
ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة .
قوله وإن ردوا فقال الخرقي : للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد : نصفه .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي : هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب .
قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الزركشي وغيرهم .
قال المصنف : وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث : خمس المائتين وعشر البعد ونصف عشرة ولصاحب العبد ربعه وخمسه .
وهو تخريج في المحرر .
قال في القاعدة الخامسة عشر : وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره