إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها .
قوله وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها : صح .
بلا نزاع وللموصي له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد .
فإن عجز : فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره : فالقول قول الوارث .
وكذا إذا أراد الوارث إنظاره وأراد الموصي له تعجيزه : فالحكم للوارث