وإن وصى لرجل بمكاتبه .
قوله وإن وصى لرجل بمكاتبه : صح ويكون كما لو اشتراه .
على ما يأتي في باب الكتابة وهذا بلا نزاع .
وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها : صح .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
إلا أن القاضي قال في الخلاف فيمن مات وعليه زكاة إن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل لأنه غير مستقر .
فائدتان .
إحداهما : لو قال ضعوا نجما من كتابته فلهم وضع أي نجم شاءوا .
وإن قال ضعوا ما شاء المكاتب فالكل على الصحيح من المذهب إذا شاء .
وقيل : لا كما قال ضعوا ما شاء من مالها .
وإن قال ضعوا أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع عنه فوق نصفه وفوق ربعه يعني : بشرط أن يكون مثل نصف الموضوع أولا .
الثانية : لو أوصى لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسطة منها : الثاني والثالث .
وكالستة المتوسط منها : الثالث والرابع .
قال في القواعد الأصولية : ذكره أبو محمد المقدسي وغيره